أبو يعلى الموصلي
345
مسند أبي يعلى
إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد . عن أبي سعيد قال : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأنصار شعار والناس دثار ، ولولا الهجرة كنت امرءا من الأنصار " ( 1 ) . 119 - ( 1093 ) حدثنا أبو بكر ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن جهضم بن عبد الله ، عن محمد بن إبراهيم ، عن محمد بن زيد ، عن شهر بن حوشب . عن أبي سعيد الخدري ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرى ما في بطون الانعام حتى تضع ، وعما في ضروعها إلا بكيل ، وعن شرى العبد وهو آبق ، وعن شرى المغانم حتى تقسم ، وعن شرى الصدقات حتى تقبض ، وعن ضربة الغائص " ( 2 ) . .
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد . وأخرجه أحمد 3 / 67 ، 76 من طريقين عن ابن إسحاق ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 57 ، 89 بنحوه . وانظر " مجمع الزوائد " 10 / 28 ، 29 ، 30 . وفي الباب عن زيد بن عاصم عند البخاري في المغازي ( 4330 ) باب : غزوة الطائف ، ومسلم في الزكاة ( 1061 ) باب : إعطاء المؤلفة قلوبهم على الاسلام . والشعار : الثوب الذي يلي الجلد من الجسد ، والدثار : بكسر المهملة ، ومثلثة خفيفة ، الثوب الذي فوق الشعار . وهذه استعارة لطيفة لفرط قربهم منه صلى الله عليه وسلم ، ولعله أراد أيضا بطانته وخاصته ، وأنهم ألصق به ، وأقرب إليه من غيرهم . ( 2 ) إسناده ضعيف جدا ، محمد بن إبراهيم هو : الباهلي ، ومحمد بن زيد هو : العبدي . والحديث عند المزي " تهذيب الكمال " ص : ( 1159 ) نشر دار المأمون ، من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه الترمذي - مختصرا - في السير ( 1563 ) باب : ما جاء في كراهية بيع المغانم حتى تقسم ، وابن ماجة في التجارات ( 2196 ) باب : النهي عن شراء ما في ضروع الانعام ، من طريق حاتم بن الإسماعيلي ، بهذا الاسناد . وأخرجه أحمد 3 / 42 من طريق جهضم بن عبد الله اليمامي ، به ، وضربة الغائص هي أن يقول له : أغوص في البحر غوصة بكذا ، فما أخرجته فهو لك ، وإنما نهى عنه لأنه غرر . والغوص : الهجوم على الشئ . والهاجم عليه هو : الغائص . والشراء يمد ويقصر وشرى الشئ : إذا باعه وإذا اشتراه .